الفيض الكاشاني

711

الوافي

24845 - 19 ( الكافي 7 : 82 ) العدة ، عن سهل ، عن السراد ، ومحمد ، عن ( التهذيب 9 : 251 رقم 969 ) ابن عيسى ، عن السراد ، عن الخراز وغيره ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن » . 24846 - 20 ( الكافي 7 : 83 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، وعلي ، عن أبيه ، عن البزنطي ومحمد ، عن ( التهذيب 9 : 251 رقم 970 ) ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى اللَّه في كتابه قل اللَّه يفتيكم في الكلالة ( 1 ) ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه اللَّه غير زوج أو زوجة . 24847 - 21 ( الفقيه 4 : 257 رقم 5063 التهذيب 9 : 249 رقم 964 ) الفضل بن شاذان ، عن عبد اللَّه بن الوليد العدني صاحب سفيان ، عن أبي القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف ، عن أبي يوسف ، عن

--> ( 1 ) النساء / 176 .